٤ ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش
[ ٢٣٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تُردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٢٤١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد فيها عيباً ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع
__________________
الباب ٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٥ .