عليها ، قال : إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة (١) ما نقصها العيب .
قال : قلت : هذا قول عليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .
[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك ؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .
__________________
(١) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦١ .