[ ٢٣٦٥١ ] ٢ ـ قال الكليني ، والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما ، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده .
أقول : وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه .
١٩ ـ باب أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالاً لزمه إن كان له مال وإلّا فلا
[ ٢٣٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله (٢) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١١ .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق .
(١) الكافي ٥ : ٢١٩ / ٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٦ .
(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ / ١ .