أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦ ـ باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين
[ ٢٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله (١) .
[ ٢٤٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف
__________________
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .
(١) مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣١ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٣ .