رجلين اختصما إليه في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القماط .
١٥ ـ باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه
[ ٢٤٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة (١) ، عن جعفر والميثميّ والحسن بن حمّاد كلّهم ، عن أبان (٢) ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .
[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع .
أقول : حمله بعض الأَصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملّكه في عقد البيع وشروطه (٢) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في إحياء الموات (٣) .
__________________
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب إحياء الموات .
(١) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط . « منه قده » .
(٢) « عن أبان » ليس في المصدر . . .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٨ .
(١) راجع مسالك الأفهام ٢ : ٢٨٩ .
(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب إحياء الموات .