[ ٢٣٥٤٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (٢) .
[ ٢٣٥٤٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
[ ٢٣٥٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨ .
(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٩ .