الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة (١) عشرين ديناراً ( على أن أقول ) (٢) له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو (٣) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع (٤) أن تعطيه ولا تشترط شيئاً ، قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئاً ، والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيّته (٥) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٧) .
[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراءِ الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .
(٤) في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ) .
(٥) في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ) .
(٦) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨١ .
(٧) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٣ .
(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود .