[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف (٢) ، والسلف (٣) ، وغير ذلك (٤) .
١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
[ ٢٣٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف .
(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٥ .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من أبواب الصرف .
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف .
(٤) يأتي في الحديثين ١٢ ، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .