[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً ؟ قال : لا يصلح .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به .
[ ٢٣٣٥١ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس .
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٤ .
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٤ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٩ ، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب ، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٦ .
٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار .
٩ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف .