وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعاً ونحوه
[ ٢٣١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله (٣) .
[ ٢٣١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه (١) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٢ .
الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٧ .
(١) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الوافي ٣ : ٩٢ نقلاً عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
(٢) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢ .
(١) « عن أبيه » ليس في المصدر