عن (٣) علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (٥) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (٦) .
[ ٢٣٧١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (١) ، وفي الصدقة (٢) ، وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (٤) .
١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
[ ٢٣٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(٣) في نسخة من التهذيب : و . . . ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٧ .
(٥) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥١ .
(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٥ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٣ .
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف .
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .
(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .
(٤) يأتي في البابين ٢٠ ، ٣٢ من أبواب الدين .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ /
١٤٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ ، وعن التهذيب في الحديث ١٢ =