السلام ) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإّني أكرهه .
[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها .
[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .
٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه
[ ٢٣٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ .
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٠ .
٤ ـ قرب الإِسناد : ٤٩ .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٦ .