أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
[ ٢٣١٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٢) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣) .
[ ٢٣١٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين ابن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا .
__________________
(١) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٥ .
(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار .