لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم .
أقول : ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ ، وهو ظاهر ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه (١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا (٢) .
٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت
[ ٢٣٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبىٰ باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحس الرجل (١) .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله (٢) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الرهن .
(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .
(١) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٥ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٥ .