محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٣) .
[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء .
[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي (١) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن اخفي (٢) له ؟ فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دَينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع .
قال الشيخ : إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميّت ما يقضي به دَين الباقين من غير ذلك ، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسّم بينهم بالسوية .
[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم
__________________
(٣) التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤٢ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٨ / ١٩ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢١ ، والاستبصار ٣ : ٨ / ٢٠ .
(١ ، ٢) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفي التهذيبين : حقق .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤٣ .