أنّه قال : لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٧ ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد
[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنّهم يفسدونه عندنا ، قال : وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (١) ثمّ قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (٢) ، ( وإلى أجل ، فقال ) (٣) : لا يسمي له أجلاً ، إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .
__________________
(٢) مرّ في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف .
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١١ .
(١) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من الفقيه زيادة : حالاً ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .