ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (٤) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (٥) .
[ ٢٣١٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
أقول : المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
[ ٢٣١٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأُقاوله على الربح ، ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ،
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١١ .
(٥) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيىٰ .
(٢) مضىٰ في الباب ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من هذا الباب ، وفي أبواب السلف .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٤ .