٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وإن لم يشترط
[ ٢٣٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .
[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام .
[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا .
أقول ، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان (١) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .
__________________
الباب ٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٤٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٧ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٩ .
(١) راجع المختلف : ٣٥٠ ، الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٣ ، مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٦ .
(٢) مضىٰ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ من هذا الباب .