[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط .
[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (١) .
أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) الخصال : ١٢٧ / ١٢٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٠ .