فضال (٢) وغيره (٣) .
[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث .
[ ٢٣٠٣١ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٣) مرّ في الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٧ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٥ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب .
٩ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .