عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
١١ ـ باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
[ ٢٣٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (١) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله (٢) .
__________________
(١ و ٢) التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٩ و ٢٣٠ / ١٠٠٣ .
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٥ .
(١) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٢ .