[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه . قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء (٢) جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (٦) ، والقضاء (٧) ، وغير ذلك (٨) .
٣ ـ باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات
[ ٢٣٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
٥ ـ الخصال : ٤٩٥ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن عبد الله بن سنان . . .
(٢) استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه الشعر . ( هامش المخطوط ) .
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع .
(٥) يأتي في الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ ـ ٤٧ من أبواب الوصايا .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من أبواب الشهادات .
(٨) يأتي في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الوصايا .