أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء
[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما هو مثل الأجير (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار ايشتري بالأجر
__________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الإِجارة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٤ .
(١) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٧ .
(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٥ .