٢٥ ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته
[ ٢٣٨٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه ـ قال : وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر معسراً أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه .
[ ٢٣٨٦١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عليّ بن معبد (١) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .
محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله (٢) .
[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب
__________________
الباب ٢٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٩ / ١ .
(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : علي بن سعيد .
(٢) ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٥ .
٣ ـ ثواب الأعمال : ١٧٤ / ١ .