الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلىٰ ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (١) .
١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال واُمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة
[ ٢٣٦٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اُخت أو أب أو اُمّ بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(١) يأتي في البابين ٥ ، ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٥ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به .