٢٤ ـ باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع إعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
[ ٢٣٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُمهات الأَولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (١) أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (٢) .
[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .
__________________
الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد .
(١) في المصدر : عنها .
(٢) الفقيه ٣ : ٨٣ / ٢٩٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٥٩ .