[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة (١) قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الأَمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ (٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (٤) ، وغيره (٥) .
[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه .
[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .
[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) الفقيه ٣ : ٨٢ / ٢٩٤ .
(٣) مرّ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٤) راجع الاستبصار ٤ : ١١ / ٣٤ .
(٥) راجع روضة المتقين ٦ : ٣٤٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٤ ، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة .