الذي أنت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم (٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالاً لا ينافي هذه الأَحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الأَجل مع إرادة السلف ، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر .
٤ ـ باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل
[ ٢٣٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه أرطالاً حتّى يستوفي ما يشتري ؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٣٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع .