قال : توصي بها فإن جاء طالبها وإلّا فهي كسبيل مالك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٣ ـ باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين
[ ٢٣٨٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات وكلّمناه على أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (١) .
ورواه أيضاً مرسلاً (٢) .
ورواه في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله (٣) .
[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .
الباب ٢٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف .
(١) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٨ .
(٢) الفقيه ٢ : ٣٢ / ١٣١ .
(٣) ثواب الأعمال : ١٧٤ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٢ .