٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الآخر ، واشتراط التراضي منهما
[ ٢٤٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور ابن حازم نحوه (٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (٣) .
[ ٢٤٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأَبي الحسن
__________________
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦ .
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ .