( عليه السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة مثله (٣) .
[ ٢٤٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .
[ ٢٤٠١٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
__________________
(١) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ .
(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٨ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٠ .