الكيس ولم يوازنّي ويناقدني الدراهم ، ولم اُوازنه واُناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثمّ يجيئني بعد فاُناقده واُوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الّذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم إنّ فيها الوفاء وفضلاً ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين (١) .
٦ ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ
[ ٢٣٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .