٣ ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة
[ ٢٣٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : لا بأس .
أقول : خصه الشيخ وغيره (١) بأهل الحرب لما مرّ (٢) .
__________________
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .
(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، ٧ : ٧٧ / ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١ .
(١) راجع روضة المتقين ٧ : ١٠٤ .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .