محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ قال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا إن شاء الله تعالى (١) .
٤ ـ باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا بإذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط
[ ٢٣٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق .
[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من أبواب الوصايا .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب اللقطة .