سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر (٢) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الّذي له ، فيقول : والله ما عندي إلّا نصف الّذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣) .
[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٢ ـ باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه
[ ٢٣٧٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلفه دراهم في
__________________
= الحديث ٧ من الباب ٩ ، واخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر .
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٢ .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢١ .