طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك ؟ قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه .
إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الّذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله شراءه (٣) .
[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاماً واستوف حقّك ، هل ترى به بأساً ؟ قال : يكون معه غيره يوفّيه ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .
[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٥ ، وسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب .
(٢) الكافي ٥ : ١٨٥ / ٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ٩ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٥ .