يزيد ، عن خالد بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي ؟ قال : لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إيّاه (١) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (٢) .
[ ٢٣٧٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (١) .
[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (١) .
__________________
(١) راجع التهذيب ٣ : ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٦ .
(٢) راجع المختلف : ٣٦٢ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٧ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٦ .