ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٦٤١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس .
١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق
[ ٢٣٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٦٠٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٢ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٤ .
الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة .