محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحدّ ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .
[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣١٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة .