وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (٧) .
٢٠ ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر
[ ٢٣٣٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّي أدخل المعادن (١) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم ، وأُصيّر الغلّة (٢) وضحاً ، وأُصيّر الوضح غلّة ، قال : إذا كان فيها ذهب (٣) فلا بأس .
قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي
__________________
(٤) في التهذيب زيادة : عن أبي عبد الله البرقي . . .
(٥) التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٤ .
(٦) تقدم في الباب ٣٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة .
(٧) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين .
الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٩ .
(١) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس ـ عدن ـ ٤ : ٢٤٨ ) .
(٢) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس ـ وضح ـ ١ : ٢٦٤ ) .
(٣) في المصدر : دنانير .