أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكون مع الذي ينقص .
[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر ، فأجابني ( عليه السلام ) ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .
[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي ( عليه السلام ) ـ في كلام له ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : يا علي إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية فيستحلّون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع .
أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف .
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٩ / ١٨ .
٤ ـ نهج البلاغة ٢ : ٦٥ / ١٥١ .
(١) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف .