[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (١) .
[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس .
[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٠ ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير
[ ٢٣٣٤٠ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له على آخر حنطة أياخذ بكيلها شعيراً
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٣ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٧ .
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨١ .