بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين (٣) .
أقول : حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع (٤) .
٢٦ ـ باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثم مات ، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث
[ ٢٣٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتىٰ الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع ، فقلت له : ما صنعت يا عمّ في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام ، فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمّي أولاداً صغاراً ، وأنا وصيّهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنّه باعك ، فقال : إنّ عمك كان لك مضارّاً ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدّق عمك ، وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله .
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٥ .
(٣) الكافي ٧ : ٦٢ / ٢٠ .
(٤) راجع المختلف : ٣٨٥ .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٦ .