[ ٢٣٨١٣ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الميت حلّ ما له وما عليه .
١٣ ـ باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه
[ ٢٣٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه .
[ ٢٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال : الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا (٢) .
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٦ .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩١ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين .
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا .