والمثمن كما مرّ (٢) ، ذكره الشيخ (٣) ، وغيره (٤) .
١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر
[ ٢٣٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً .
قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه رخص في العرايا .
واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإِعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرىٰ بتمر لموضع حاجته .
__________________
(٢) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الخلاف ١ : ٥٤٦ / ١٥٢ ، والمبسوط ٢ : ١١٧ .
(٤) راجع المهذّب ١ : ٣٨٣ ، والمختلف : ٣٧٨ .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩١ / ٣١١ .
(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٩ .
٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٧ .