سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض ؟ قال : حرام . . . الحديث .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه الكليني كما مر (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (٣) .
[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث مناهي النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك .
أقول : لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للّفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .
[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر .
أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (١) وهو محمول على المغايرة بين الثمن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٥ .
(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٦ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .
٥ ـ معاني الأخبار : ٢٧٧ .
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .