وعبيس ، عن ثابت ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، وذكر نحوه (١) .
[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
[ ٢٣٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به . . . الحديث .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأحاديث ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد .