[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يُشترى حتّى يبلغ .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم (١) .
٢ ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
[ ٢٣٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأَرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .
__________________
٢٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٤ .
(١) راجع التهذيب ٧ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٠١ . والحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٦ ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل