[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع النخل أيحلّ إذا كان زهواً ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص (١) حلّ بيعه وشراؤه .
[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) وكذا الذي قبله .
[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ ـ وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ ـ قال : وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلاً مسمّى بعينه .
[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ ـ قال : وسألته عن شراءِ النخل سنتين (١) أيحلّ ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء الله .
__________________
١٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢١ ـ ١٢٢ / ٧٤ .
(١) الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه ، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل . ( الصحاح ـ شيص ـ ٣ : ١٠٤٤ ) .
١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢١ / ٧٣ .
١٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٥ .
٢٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٦ .
٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٣ .
(١) في المصدر زيادة : أو أربعة .