اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأَرض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلّا سنة ، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه .
قال : وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهىٰ أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني : تصفرّ أو تحمرّ .
[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ ـ وفي ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها .
ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ .
[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ ـ قال : ـ وفي حديث آخر ـ نهىٰ عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضاً ، وهو معنى قوله : حتّى يأمن العاهة ، والعاهة الآفة تصيبه .
__________________
١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
١٥ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، واخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار .
١٦ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ .